السيد محمد تقي المدرسي
180
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
فصل في المحرمات بالنسب « 1 » يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال : ( الأول ) : الأم بما شملت الجدات عاليات وسافلات لأب كن أو لأم . ( مسألة 1 ) : كما تحرم المرأة على ابنها كذلك تحرم على ابن ابنها وابن ابن ابنتها ، وكذلك على ابن بنتها وابن بنت ابنها وهكذا . وبالجملة : تحرم على كل ذكر ينتمي إليها بالولادة ، سواء كان بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط ، وسواء كانت الوسائط ذكوراً أو إناثاً أو بالاختلاف . ( الثاني ) : البنت بما شملت الحفيدة ولو بواسطة أو وسائط ، فتحرم هي على أبيها بما شمل الجد لأب كان أو لأم . ( مسألة 2 ) : كما تحرم على الرجل بنته كذلك تحرم بنت ابنه وبنت ابن ابنه وبنت بنته وبنت بنت بنته وبنت ابن بنته . وبالجملة : كل أُنثى تنتمي إليه بالولادة بواسطة أو وسائط ذكوراً كانوا أو إناثاً أو بالاختلاف . ( الثالث ) : الأُخت لأب كانت أو لُام أو لهما . ( الرابع ) : بنت الأخ ، سواء كان لأب أو لُام أو لهما وهي كل امرأة تنتمي بالولادة إلى أخيه بلا واسطة أو معها وإن كثرت ، سواء كانت الانتماء إليه بالآباء أو الأمهات أو بالاختلاف . ( مسألة 3 ) : كما تحرم بنت الأخ كذلك تحرم بنت ابن الأخ ، وبنت ابن ابنه ، وبنت بنته ، وبنت بنت بنته ، وبنت ابن بنته وهكذا . ( الخامس ) : بنت الأخت وهي كل أنثى تنتمي إلى أخته بالولادة على النحو الذي ذكر في بنت الأخ . ( السادس ) : العمة ، وهي أُخت أبيه لأب أو لأُم أو لهما .
--> ( 1 ) من إضافات المرجع السيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري ، بداية ج 25 من موسوعة ( مهذب الأحكام ) .